Read this page in English
جميع التشريعات

اعلان 29/03/2011

اعلان تصفية الحساب الختامي لأعمال تصفية حقوق صندوق طبيب الأسنان التعاضدي

اعلان تاريخ 29/03/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 07/04/2011. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
اعلان
التاريخ
29/03/2011
الجريدة الرسمية
العدد 15, 07/04/2011, ص. 1201-1202
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
اعلان تاريخ 29/03/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: - المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977

-قرار الحل والتصفية رقم 123/1ت تاريخ 16/7/2010

المواد

المادة 1

بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه، نودعكم ربطاً الحساب الختامي لأعمال تصفية صندوق طبيب الأسنان التعاضدي موقعا من قبل المصفي السيد سامر عاصي المعين في القرار المشار اليه اعلاه وهو ما يلي: الموجودات: 251،921،461 ل.ل المطلوبات: 593،055،44 ل.ل الرصيد المتبقي: 658،865،417 ل.ل

بيروت في 29 آذار 2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011