Read this page in English
جميع التشريعات

اعلان 12/08/2011

تسوية الغرامات التي يرتكبها المكلفون بالضرائب والرسوم ابتداء من 1/8/2011 لغاية 1/1/2012

اعلان تاريخ 12/08/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 08/09/2011. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
اعلان
التاريخ
12/08/2011
الجريدة الرسمية
العدد 42, 08/09/2011, ص. 3418-3419
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
اعلان تاريخ 12/08/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على ما تقدم، تعلن وزارة المالية أنها لن توافق على تسوية الغرامات التي ستنتج عن المخالفات التي يرتكبها المكلفون بالضرائب والرسوم ابتداء من 1/8/2011، وأنها ستتوقف ابتداء من 1/1/2012، عن اجراء أي تسوية عن الغرامات المفروضة بموجب القوانين الضريبية وهي تدعو المكلفين كافة الى المبادرة لتسوية أوضاعهم الضريبية قبل 30/9/2011، تاريخ انتهاء مهلة سريان القرار رقم 712/1 تاريخ 10/6/2011 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب القوانين الضريبية، والى عدم تريثهم بانتظار اجراء التدقيق الضريبي لملفاتهم من قبل الادارة الضريبية، والمبادرة الى تعديل تصاريحهم التي تقدموا بها وفقا لنظام التكليف الذاتي لتسوية المخالفات في حال وجودها، والى تقديم التصاريح عن الفترات التي لم يصرحوا عنها وسداد المترتبات الضريبية مع الاستفادة من الغرامات المخفضة عن المخالفات الناشئة خلال الفترات التي انتهت مهلة التصريح عنها قبل نشر القرار المنوه عنه أعلاه.

12 آب 2011 وزير المالية محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011