Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 687 12/04/2011

تعيين مختار في بلدة خريبة الجندي قضاء عكار بديلا عن المختار المتوفي

قرار رقم 687 تاريخ 12/04/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 14/04/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
687
التاريخ
12/04/2011
الجريدة الرسمية
العدد 16, 14/04/2011, ص. 1244
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 687 تاريخ 12/04/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 685 تاريخ 5/3/2011،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن السيد مايز حلمي المصطفى باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة خريبة الجندي - قضاء عكار، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد خضر محي الدين ابراهيم طه لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 نيسان 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011