المادة 1
مادة 1: عيّن السيد جمال الدين حسين طه باعتباره أول الخاسرين في حي السراي في مدينة النبطية، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد عبد الامير حسين جعاره لاتمام مدة الولاية.
قرار رقم 703 13/04/2011
قرار رقم 703 تاريخ 13/04/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 21/04/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ النبطية رقم 529 تاريخ 2/3/2011،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عيّن السيد جمال الدين حسين طه باعتباره أول الخاسرين في حي السراي في مدينة النبطية، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد عبد الامير حسين جعاره لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 نيسان 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود
نصوص ذات صلة