Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 703 13/04/2011

تعيين مختار في حي السراي-مدينة النبطية بديلا عن المختار المتوفي

قرار رقم 703 تاريخ 13/04/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 21/04/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
703
التاريخ
13/04/2011
الجريدة الرسمية
العدد 17, 21/04/2011, ص. 1285
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 703 تاريخ 13/04/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ النبطية رقم 529 تاريخ 2/3/2011،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن السيد جمال الدين حسين طه باعتباره أول الخاسرين في حي السراي في مدينة النبطية، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد عبد الامير حسين جعاره لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 نيسان 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011