المادة 1
مادة 1: يشطب اسم الخبير المهندس السيد يوسف شريف السواح من فرع الميكانيك - محافظة بيروت وينقل الى فرع هندسة الميكانيك في المحافظة المذكورة وذلك لورود اسمه خطأ في فرع هندسة الميكانيك.
قرار رقم 587 07/05/2011
قرار رقم 587 تاريخ 07/05/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 12/05/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير المهندس السيد يوسف شريف السواح المتضمن طلب تصحيح الفرع في جدول الخبراء من فرع الميكانيك - محافظة بيروت الى فرع هندسة الميكانيك في المحافظة المذكورة وذلك لوروده خطأ في فرع الميكانيك،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب اسم الخبير المهندس السيد يوسف شريف السواح من فرع الميكانيك - محافظة بيروت وينقل الى فرع هندسة الميكانيك في المحافظة المذكورة وذلك لورود اسمه خطأ في فرع هندسة الميكانيك.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/5/2011 وزير العدل إبراهيم نجار
نصوص ذات صلة