Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 586 07/05/2011

شطب اسم الخبير السيد بهجت يوسف الربيع من فرع المساحة - محافظة جبل لبنان وينقل الى فرع المساحة - محافظة الجنوب

قرار رقم 586 تاريخ 07/05/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 12/05/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
586
التاريخ
07/05/2011
الجريدة الرسمية
العدد 21, 12/05/2011, ص. 1520
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 586 تاريخ 07/05/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد بهجت يوسف الربيع المتضمن طلب نقل اسمه في جدول الخبراء من فرع المساحة في محافظة جبل لبنان الى فرع المساحة في محافظة الجنوب وذلك لوروده خطأ في محافظة جبل لبنان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب اسم الخبير السيد بهجت يوسف الربيع من فرع المساحة - محافظة جبل لبنان وينقل الى فرع المساحة - محافظة الجنوب وذلك لورود اسمه خطأ في محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/5/2011 وزير العدل إبراهيم نجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011