Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 15 29/04/2011

الإعتراف بشهادة البكالوريوس علوم في علم الغذاء وإدارته Bachelor of Science in food sciences & management التي تمنحها كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الاميركية في بيروت

قرار مبدئي رقم 15 تاريخ 29/04/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 19/05/2011. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
15
التاريخ
29/04/2011
الجريدة الرسمية
العدد 22, 19/05/2011, ص. 1576
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 15 تاريخ 29/04/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: الجامعة الاميركية في بيروت اسم الكلية: كلية العلوم الزراعية والغذائية اسم الشهادة: البكالوريوس علوم في علم الغذاء وإدارته Bachelor of Science in food sciences & management تعتبر شهادة البكالوريوس علوم في علم الغذاء وإدارته، التي تمنحها كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الاميركية في بيروت شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لاجازة جامعية في علم الغذاء وإدارته، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات والا يقل عدد ارصدتها عن 97 رصيدا نصف سنوي منها ما لا يقل عن 35 رصيدا في التغذية و24 رصيدا في الإدارة، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2002/2003 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات.

بيروت في 29/4/2011 أعضاء اللجنة: هنري العويط (العضو المقرر) - القاضي يوسف نصر - عبد الحسن الحسيني - معين سلامة - الأب جورج حبيقة - وليد مبيض - صبحي أبو شاهين - نزيه الجباوي. أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمّال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011