Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 684 تاريخ 27/05/2011 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 684 تاريخ 27/05/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 02/06/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

تمدد لغاية 30/06/2011 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي لشركات الأموال عن أعمال عام 2010، شرط أن تسدد الضرائب المتوجبة خلال مهلة أقصاها 31/05/2011 تحت طائلة توجب غرامة المادة 55 من قانون الاجراءات الضريبية (غرامة التحصيل).

المادة 1 من قرار رقم 684 تاريخ 27/05/2011 https://lebaneselegislation.com/text/228595/article/1/