المادة 1
مادة 1: عيّن السيد جورج غطاس حرب باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة نحلا - قضاء البترون، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد طانيوس سمير حرب لاتمام مدة الولاية.
قرار رقم 1052 25/06/2011
قرار رقم 1052 تاريخ 25/06/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 30/06/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 1392 تاريخ 23/5/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عيّن السيد جورج غطاس حرب باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة نحلا - قضاء البترون، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد طانيوس سمير حرب لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 حزيران 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل
نصوص ذات صلة