Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1052 25/06/2011

تعيين مختار في بلدة نحلا - قضاء البترون بديلا عن المختار المتوفي

قرار رقم 1052 تاريخ 25/06/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 30/06/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1052
التاريخ
25/06/2011
الجريدة الرسمية
العدد 30, 30/06/2011, ص. 2447
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1052 تاريخ 25/06/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 1392 تاريخ 23/5/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن السيد جورج غطاس حرب باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة نحلا - قضاء البترون، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد طانيوس سمير حرب لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 حزيران 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011