المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «شركة إمكان المالية ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 65 .
قرار رقم 10758 23/06/2011
قرار رقم 10758 تاريخ 23/06/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 30/06/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناء على القرار رقم 10628 تاريخ 14/1/2011 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2011،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 28/12/11 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/4/2011 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية باسم «شركة إمكان المالية ش.م.ل.»،
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهميها المنعقدة بتاريخ 7/5/2011،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 23/5/2011 المقدم من رئيس مجلس ادارة - مدير عام الشركة المذكورة المتضمن طلب ادراجها على لائحة المؤسسات المالية،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الادراج،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «شركة إمكان المالية ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 65 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 حزيران 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة