Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 19 10/06/2011

تعديل القرار المبدئي رقم 45/35/2005 تاريخ 17/6/2005 القاضي بالاعتراف بكالوريوس في المعلوماتية/تكنولوجيا المعلومات Bachelor of Science in computer Sciences/Information Technology الصادرة عن جامعة بيروت العربية. : كلية العلوم.

قرار مبدئي رقم 19 تاريخ 10/06/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 30/06/2011. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
19
التاريخ
10/06/2011
الجريدة الرسمية
العدد 30, 30/06/2011, ص. 2449-2450
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 19 تاريخ 10/06/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: - قانون التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

القرار المبدئي رقم 45/35/2005 تاريخ 17/6/2005،

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة بيروت العربية إسم الكليّة: كليّة العلوم اسم الشهادة: بكالوريوس في المعلوماتية/ تكنولوجيا المعلومات Bachelor of Science in computer Sciences/Information Technology تعتبر شهادة البكالوريوس في المعلوماتية/ تكنولوجيا المعلومات، التي تمنحها كلية العلوم في جامعة بيروت العربية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة التعليمية في المعلوماتية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن 4 سنوات والا يقل عدد ارصدتها عن ماية وعشرين رصيدا أميركيا نصف سنوي، منها ما لا يقل عن ستة وعشرين رصيدا متطلبات كلية وثمانية وخمسين رصيدا في الاختصاص وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2009/2010 .

بيروت في 10/6/2011 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني الأب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه الجباوي أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011