Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 23 10/06/2011

الاعتراف بالماجستير علوم في هندسة المعلوماتية والاتصالات الصادرة عن جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان

قرار مبدئي رقم 23 تاريخ 10/06/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 30/06/2011. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
23
التاريخ
10/06/2011
الجريدة الرسمية
العدد 30, 30/06/2011, ص. 2452
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 23 تاريخ 10/06/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: - المرسوم رقم 3585 تاريخ 7/8/2000

المرسوم رقم 674 تاريخ 28/8/2007

المرسوم رقم 2487 تاريخ 3/7/2009 (المادة الثانية - تسوية أوضاع الطلاب)

قرار مجلس شورى الدولة رقم 49/2010 - 2011 تاريخ 19/10/2010

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان اسم الشهادة: الماجستير علوم في هندسة المعلوماتية والاتصالات تعتبر شهادة الماجستير علوم في هندسة المعلوماتية والاتصالات، التي تمنحها جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في هندسة المعلوماتية والاتصالات، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالبكالوريوس علوم في الهندسة المعلوماتية والاتصالات، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، والا يقل عدد ارصدتها عن تسعة وثلاثين رصيدا أميركيا نصف سنوي (ة)، وأن لا يقل مجموع أرصدة البكالوريوس والماجستير عن ماية وخمسين رصيدا نصف سنوي، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالبكالوريوس علوم في هندسة المعلوماتية والاتصالات، وان تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2004/2005 .

بيروت في 10/6/2011 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر عبد الحسن الحسيني الأب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011