Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 170 17/06/2011

حل وتصفية الصندوق التعاضدي الاجتماعي الشمالي (C.M.S.N) في الشمال

قرار رقم 170 تاريخ 17/06/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 07/07/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
170
التاريخ
17/06/2011
الجريدة الرسمية
العدد 31, 07/07/2011, ص. 2560-2561
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 238 تاريخ 09/09/2011 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 170 تاريخ 17/06/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977،

بناء على إقتراح دائرة التعاون في الشمال،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحل الصندوق التعاضدي الاجتماعي الشمالي (C.M.S.N) في الشمال، المؤسس بموجب القرار رقم 28/1ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 22/9/1999 والمسجل لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 68/1 تاريخ 7/10/1999، وتعين السيدة اليغانيا مخول مصفية له وتعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 حزيران 2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011