Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 173 17/06/2011

حل وتصفية الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف في حصرون م.م. في الشمال

قرار رقم 173 تاريخ 17/06/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 07/07/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
173
التاريخ
17/06/2011
الجريدة الرسمية
العدد 31, 07/07/2011, ص. 2561
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 747 تاريخ 02/05/2014 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 173 تاريخ 17/06/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 (لا سيما الفقرة الخامسة منها)،

بناء على إقتراح دائرة التعاون في الشمال،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحل الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف في حصرون م.م. في الشمال، المؤسسة بموجب القرار رقم 175/2ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 4/10/1999 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 915/1 تاريخ 29/10/1999، وتعين السيدة سناء الاسمر مصفية لها وتعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 حزيران 2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011