Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 53 13/07/2011

تفويض أمين عام المجلس الأعلى للدفاع بعقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة

قرار رقم 53 تاريخ 13/07/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 21/07/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
53
التاريخ
13/07/2011
الجريدة الرسمية
العدد 34, 21/07/2011, ص. 2709
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 53 تاريخ 13/07/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس مجلس الوزراء،

بناء على المرسوم رقم 5817 تاريخ 13/6/2011 (تسمية السيد نجيب ميقاتي رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 4785 تاريخ 23/8/2010،

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولاسيما المادة 151 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفوض أمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن عدنان مرعب، بعقد الصفقات المتعلقة بالمجلس الأعلى للدفاع بموجب بيان أو فاتورة وفقا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 13/7/2011 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011