Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 54 13/07/2011

اعطاء تفويض لرئيس محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا القيام بعقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة

قرار رقم 54 تاريخ 13/07/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 21/07/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
54
التاريخ
13/07/2011
الجريدة الرسمية
العدد 34, 21/07/2011, ص. 2710
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 54 تاريخ 13/07/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس مجلس الوزراء،

بناء على المرسوم رقم 5817 تاريخ 13/6/2011 (تسمية السيد نجيب ميقاتي رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،

بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفوض رئيس محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا القاضي فيصل ناصر الدين بعقد الصفقات المتعلقة بالمحاكم المذهبية الدرزية بموجب بيان أو فاتورة وفقا للمادة 133 من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/7/2011 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011