Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2361 20/06/2011

اعفاء مدير فرع شركة الاضواء للبث الفضائي والاعلام محدودة المسؤولية من مهامه

علم وخبر رقم 2361 تاريخ 20/06/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 21/07/2011. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2361
التاريخ
20/06/2011
الجريدة الرسمية
العدد 34, 21/07/2011, ص. 2725
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2361 تاريخ 20/06/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التعديل- إن شركة الاضواء للبث الفضائي والاعلام محدودة المسؤولية المسجلة بتاريخ 29/12/2010، تحت رقم 2596 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرّحت بتاريخ 14/6/2011، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 9138/2011 ، بأنها قد قرّرت في 10/5/2011، اعفاء السيد فاضل عبد النبي محمد من منصبه كمدير للشركة بسبب نقل خدماته الى بيروت كمدير للفرع مع منحه الصلاحيات اللازمة، كما قررت اعفاء السيد علي حسن علوان من منصبه كمدير فرع بيروت لعدم تفرغه. إشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 20 حزيران 2011 عن دائرة الشركات بالتفويض أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011