Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1316 10/08/2011

تعيين مختار في بلدة زبوغا - قضاء المتن بديلا عن المختار المتوفي

قرار رقم 1316 تاريخ 10/08/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 18/08/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1316
التاريخ
10/08/2011
الجريدة الرسمية
العدد 38, 18/08/2011, ص. 2971-2972
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1316 تاريخ 10/08/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، المعدل بالمرسوم رقم 5868 تاريخ 18/7/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1276/ب تاريخ 19/7/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن السيد جورج الياس كرم باعتباره العضو الاختياري الاكبر سنا في بلدة زبوغا - قضاء المتن، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد بشارة الياس كرباج لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آب 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011