المادة 1
مادة 1: تمنح الآنسة أروا محمد جمال، اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «الفقه المقارن» يتحمل مسؤوليتها الصحافي قاسم علي متيرك.
قرار رقم 638 16/07/2011
قرار رقم 638 تاريخ 16/07/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 04/08/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من الآنسة أروا محمد جمال والمسجل تحت رقم 1651 تاريخ 23/6/2011 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح الآنسة أروا محمد جمال، اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «الفقه المقارن» يتحمل مسؤوليتها الصحافي قاسم علي متيرك.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تموز 2011 وزير الاعلام وليد الداعوق
نصوص ذات صلة