Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 638 16/07/2011

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «الفقه المقارن»

قرار رقم 638 تاريخ 16/07/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 04/08/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
638
التاريخ
16/07/2011
الجريدة الرسمية
العدد 36, 04/08/2011, ص. 2859
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 638 تاريخ 16/07/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من الآنسة أروا محمد جمال والمسجل تحت رقم 1651 تاريخ 23/6/2011 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الآنسة أروا محمد جمال، اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «الفقه المقارن» يتحمل مسؤوليتها الصحافي قاسم علي متيرك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تموز 2011 وزير الاعلام وليد الداعوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011