Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 640 16/07/2011

الترخيص بانشاء دار نشر باسم "HAIGAZIAN UNIVERSITY PRESS"

قرار رقم 640 تاريخ 16/07/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 28/07/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
640
التاريخ
16/07/2011
الجريدة الرسمية
العدد 35, 28/07/2011, ص. 2774
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 640 تاريخ 16/07/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 9657 تاريخ 28/12/1996 القاضي بتعديل تسمية كلية هايكازيان لتصبح جامعة هايكازيان والترخيص لها بتدريس مرحلة الماجستير في بعض الاختصاصات واضافة كليات لها،

بناء على الطلب المقدم من جامعة هايكازيان، والمسجل تحت رقم 1508 تاريخ 8/6/2011 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح جامعة هايكازيان ترخيصا بانشاء دار نشر باسم HAIGAZIAN UNIVERSITY PRESS يتحمل مسؤوليتها السيد انترانيك مانوك داكسيان، اللبناني الجنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تموز 2011 وزير الاعلام وليد الداعوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011