Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 226 16/07/2011

تأمين مياه صالحة للشرب في الحمامات البحريّة والمسابح

قرار رقم 226 تاريخ 16/07/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 21/07/2011. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
226
التاريخ
16/07/2011
الجريدة الرسمية
العدد 34, 21/07/2011, ص. 2740
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 226 تاريخ 16/07/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تأليف الحكومة)،

بناء على القانون رقم 21 تاريخ 29/3/1966 (إنشاء وزارة السياحة)؛ المادة الاولى منه،

بناء على المرسوم رقم 9427 تاريخ 7/2/1968 (تحديد المؤسسات والمهن السياحيّة)، المادة الرابعة منه،

بناء على القرار رقم 1646 تاريخ 26/6/1971 (شروط الترخيص للمسابح البحريّة وتصنيفها)،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياحيّة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 262 تاريخ 14/7/2011)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يطلب الى جميع مستثمري الحمامات البحريّة والمسابح تأمين مياه صالحة للشرب مجانا للرواد طيلة مدة وجودهم في هذه المؤسسات وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

تكلف أجهزة الرقابة في وزارة السياحة بمراقبة حسن تطبيق هذا القرار واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وحيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بيروت في 16 تموز 2011 وزير السياحة فادي عبود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011