المادة 1
مادة 1: تمنح «جمعية سيدرونا للثقافة»، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم: «دار سيدرونا» تتحمل مسؤوليتها السيدة هند احسان درويش.
قرار رقم 666 25/07/2011
قرار رقم 666 تاريخ 25/07/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 04/08/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على العلم والخبر رقم 134/ أد تاريخ 9/12/2004 والذي بموجبه تأسست جمعية في بيروت باسم: «جمعية سيدرونا للثقافة» رئيسها السيد اسكندر روجي نجار،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المذكورة والمسجل تحت رقم 1125 تاريخ 3/5/2011 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح «جمعية سيدرونا للثقافة»، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم: «دار سيدرونا» تتحمل مسؤوليتها السيدة هند احسان درويش.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تموز 2011 وزير الاعلام وليد الداعوق
نصوص ذات صلة