Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 21 18/08/2011

رفع الباخرة البنمية OCEANIC-II (الالمانية LILIANA سابقا) عن القائمة السوداء.

قرار رقم 21 تاريخ 18/08/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 15/09/2011. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
21
التاريخ
18/08/2011
الجريدة الرسمية
العدد 43, 15/09/2011, ص. 3544-3545
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 21 تاريخ 18/08/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

المستندات: - القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل).

المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل).

كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 7982/2011 تاريخ 19/7/2011 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل اصدر قرارا برفع الباخرة البنمية OCEANIC-II (الالمان ية LILIANA سابقا) عن القائمة السوداء بعد ان قدمت الوثائق المطلوبة منها وفقا لاحكام المادة /108/ من المبادئ العامة لمقاطعة اسرائيل والتوصية رقم 1 الصادرة عن المؤتمر ال 80 لمكتب مقاطعة اسرائيل. وعملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل) فان القرار المذكور يخضع لتصديق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، لاعطائه الصيغة التنفيذية والمجرى القانوني اللازم. فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرار الصادر عن مكتب مقاطعة اسرائيل والمتعلق برفع الباحرة البنمية OCEANIC-II (الالمانية LILIANA سابقا) عن القائمة السوداء، على ان ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للاصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين اعلاه.

بيروت في 18/8/2011 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011