Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 20 18/08/2011

رفع باخرة سنغافورية عن القائمة السوداء.

قرار رقم 20 تاريخ 18/08/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 15/09/2011. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
20
التاريخ
18/08/2011
الجريدة الرسمية
العدد 43, 15/09/2011, ص. 3544
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 20 تاريخ 18/08/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

المستندات: - القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل).

المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل).

كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 2615/2011 تاريخ 19/7/2011 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس:

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل قد اتخذ قرارا يقضي برفع الباخرة السنغافورية (CHL Innovator) رقم الإيمو /7342469/ عن القائمة السوداء وذلك بعد ان امّنت الوثائق المطلوبة لهذه الغاية.

لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرار المتعلق برفع الباخرة المذكورة عن القائمة السوداء، على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي /3/ صحف محلية وفقا للاصول.

بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

بيروت في 18/8/2011 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011