Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 44 12/08/2011

الاعتراف بشهادة دبلوم في التعليم: رياضيات، كيمياء، فيزياء، علوم الحياة، معلوماتية. Diploma Teaching الذي تمنحه كلية العلوم الانسانية في جامعة سيدة اللويزة،

قرار مبدئي رقم 44 تاريخ 12/08/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 25/08/2011. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
44
التاريخ
12/08/2011
الجريدة الرسمية
العدد 39, 25/08/2011, ص. 3239-3240
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 44 تاريخ 12/08/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المرسوم رقم 4116 تاريخ 14/8/1987

القرارات المبدئية ذات الارقام: 25/22/2005 تاريخ 15/4/2005

12/14/1991 تاريخ 16/5/1991

80/38/1993 تاريخ 15/11/1993

15/14/1991 تاريخ 16/5/1991

75/218 تاريخ 24/3/2000

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة سيدة اللويزة اسم الكلية: كلية العلوم الانسانية اسم الشهادة: دبلوم في التعليم: رياضيات، كيمياء، فيزياء، علوم الحياة، معلوماتية. Teaching Diploma يعتبر دبلوم في التعليم في احد الاختصاصات التالية: رياضيات، كيمياء، فيزياء، علوم الحياة (بيولوجي)، معلوماتية، الذي تمنحه كلية العلوم الانسانية في جامعة سيدة اللويزة، وفق نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة التعليمية في احد الاختصاصات المذكورة اعلاه، شرط ان يكون مبنيا على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا، وعلى الاجازة الجامعية في الاختصاص نفسه او ما يعادلها، وعلى وان لا تقل مدة الدراسة المقررة لنيله عن سنة واحدة، والا يقل مجموع الارصدة عن واحد وعشرين رصيدا نصف سنوي، وذلك بناء على المناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت في: 12/8/2011 اعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي ابو شاهين نزيه جباوي امين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد جمال وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011