Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 45 12/08/2011

الاعتراف بشهادة بكالوريوس في العمارة Bachelor of Architecture التي تمنحها كلية العمارة والتصميم في جامعة المنار في طرابلس،

قرار مبدئي رقم 45 تاريخ 12/08/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 25/08/2011. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
45
التاريخ
12/08/2011
الجريدة الرسمية
العدد 39, 25/08/2011, ص. 3240
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 45 تاريخ 12/08/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المرسوم رقم 720 تاريخ 15/11/1990

المرجع: المرسوم رقم 16407 تاريخ 23/2/2006

قرار المباشرة رقم 2404/م/2007 تاريخ 20/11/2007

المواد

المادة 1

المؤسسة: جامعة المنار في طرابلس الكلية: كلية العمارة والتصميم الشهادة: بكالوريوس في العمارة Bachelor of Architecture تعتبر شهادة بكالوريوس في العمارة، التي تمنحها كلية العمارة والتصميم في جامعة المنار في طرابلس، وفق النظام الامريكي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في هندسة العمارة، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات والا يقل عدد ارصدتها عن ماية وثمانية وستين رصيدا منها ما لا يقل عن خمسة وتسعين رصيدا في مادة الاختصاص واربعة وعشرين رصيدا متطلبات كلية، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2007/2008 .

بيروت في: 12/8/2011 اعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي ابو شاهين نزيه جباوي امين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد جمال وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011