Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 225 13/08/2011

حل وتصفية صندوق الطبيب التعاضدي

قرار رقم 225 تاريخ 13/08/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 25/08/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
225
التاريخ
13/08/2011
الجريدة الرسمية
العدد 39, 25/08/2011, ص. 3244
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 225 تاريخ 13/08/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964،

بناء على المادتين 30 و31 من المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 ،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية والمراقبة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحل "صندوق الطبيب التعاضدي" المؤسس بموجب القرار رقم 4/1ت الصادر عن وزير الاسكان والتعاونيات بتاريخ 27/2/1997 والمسجل لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 43/1 تاريخ 23/3/1997 ، ويعين السيد حسن بلوط مصفيا له ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية، ويعطى مبلغا مقطوعا مقداره /2,000,000/ل.ل. مليوني ليرة لبنانية عملا بأحكام الفقرة رقم 3 من المادة 50 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آب 2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011