المادة 6
يجب على ادارة كل مشغل توضيب ان تعتمد سجلا سنويا خاصا ممهورا بختم مصلحة التوضيب والتبريد في مديرية الثروة الزراعية لتسجيل اسماء الموردين والمودعين وحركة الدخول والخروج (التاريخ - الساعة - رقم الغرفة).
قرار رقم 753 تاريخ 18/08/2011 ملغى ملغى
المادة 6 من قرار رقم 753 تاريخ 18/08/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 25/08/2011. الحالة: ملغى.
يجب على ادارة كل مشغل توضيب ان تعتمد سجلا سنويا خاصا ممهورا بختم مصلحة التوضيب والتبريد في مديرية الثروة الزراعية لتسجيل اسماء الموردين والمودعين وحركة الدخول والخروج (التاريخ - الساعة - رقم الغرفة).
المادة 6 من قرار رقم 753 تاريخ 18/08/2011 https://lebaneselegislation.com/text/229372/article/6/