Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2368 17/08/2011

تعديل اسم فرع شركة Sagem Securite) S. A.)، بحيث اصبح "Morpho"

علم وخبر رقم 2368 تاريخ 17/08/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 29/09/2011. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2368
التاريخ
17/08/2011
الجريدة الرسمية
العدد 45, 29/09/2011, ص. 3651
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2368 تاريخ 17/08/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

-في التعديل- إن شركة Sagem Se(curite) S. A.، المسجلة بتاريخ 27/3/2008، تحت رقم 2456 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرّحت بتاريخ 13/7/2011، بموجب كتاب مسجّل لدينا بالرقم 10937/20 11، بأن مجلس ادارة الشركة قرّر، بتاريخ 27/5/2010، تعديل اسم الشركة بحيث اصبح {Morpho} مع مفعول فوري، وكذلك تعديل النظام الأساسي للشركة وفق ما قرّرته الجمعّية العموميّة المشتركة للمساهمين التي انعقدت بتاريخ 23/4/2010 . كما قرّر رئيس مجلس الادارة والمدير العام تعيين السيّد ميشال عم بصفته مدير مسؤول عن فرع الشركة واعطاءه أوسع الصلاحيات التي تخوله ادارة هذا الفرع. وبتاريخ 20/12/2010 اعطي السيّد عم توكيلات تخوله تمثيل شركة Morpho في إطار مهامه بصفة مدير مسؤول عن فرع الشركة في لبنان، وهذه التوكيلات هي الحظورات التي عليه احترامها. كما أعطي السيد ميشال عم تفويضا بتاريخ 20/12/2011 بالصلاحيات التي سوف يمارسها حصريا ضمن مهامه كمدير فرع شركة Morpho.

بيروت في 17 آب 2011 رئيس دائرة الشركات بالانابة أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011