Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 19 01/10/2011

الى جميع الادارات والمؤسسات العامة والادارات العامة ذات الموازنات الملحقة والبلديات والاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية بشأن تزويد وزارة المالية بأرصدة كافة الحسابات الخاصة بها المفتوحة لدى مصرف لبنان والمصارف التجارية

تعميم رقم 19 تاريخ 01/10/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 06/10/2011. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعميم
الرقم
19
التاريخ
01/10/2011
الجريدة الرسمية
العدد 46, 06/10/2011, ص. 3737
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 19 تاريخ 01/10/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يطلب الى جميع الادارات والمؤسسات العامة والادارات العامة ذات الموازنات الملحقة والبلديات والاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية تزويد وزارة المالية - مديرية المالية العامة بلائحة تتضمن كافة حساباتها المفتوحة لدى مصرف لبنان والمصارف التجارية مع بيان أرصدتها في نهاية كل شهر مثبتة بكشف الحساب المصرفي عن اليوم الأخير من الشهر الفعلي، وإرسالها الى مديرية الخزينة - دائرة إدارة السيولة النقدية خلال مهلة أقصاها سبعة أيام من بداية الشهر الذي يليه. اننا نعلق أهمية كبيرة على ضرورة التقيد بمضمون هذا التعميم اعتبارا من نهاية الشهر التالي لصدوره.

بيروت في 1 تشرين الأول 2011 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011