المادة 1
يطلب إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة التقيد بتطبيق ما ورد في قرار مجلس الوزراء المذكور اعلاه وعدم قبول أية هبة لا تتوافق وأحكام القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
تعميم رقم 24 11/11/2011
تعميم رقم 24 تاريخ 11/11/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 17/11/2011. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصت الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 27 تاريخ 27/10/2011 على ما يلي:
«الطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة عدم قبول أية هبة لا تتوافق وأحكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء»،
وعطفاً على تعميمي رئاسة مجلس الوزراء رقم 1/2010 تاريخ 4/1/2010 ورقم 12/2011 تاريخ 11/8/2011 بشأن ملفات قبول الهبات العينية،
يطلب إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة التقيد بتطبيق ما ورد في قرار مجلس الوزراء المذكور اعلاه وعدم قبول أية هبة لا تتوافق وأحكام القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
بيروت في 11/11/2011 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي
نصوص ذات صلة