Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1018 تاريخ 01/10/2011 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 1018 تاريخ 01/10/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 06/10/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: خلافا لكل نص سابق، يحدد سعر القطعة «تسليم رؤساء البيع» من مختلف أنواع السيجار، السيجاريللو وتبغ الغليون بما فيه كل الرسوم وقبل احتساب الضريبة على القيمة المضافة وبالدولار الأميركي، وفق المعادلة الآتية: (xA سعر الشراء) المؤشر A = 1.65

المادة 3 من قرار رقم 1018 تاريخ 01/10/2011 https://lebaneselegislation.com/text/229518/article/3/