Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1018 تاريخ 01/10/2011 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 1018 تاريخ 01/10/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 06/10/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: - تحدد أسعار المبيع للعموم بالليرة اللبنانية وفق المعادلة الآتية: سعر تسليم رؤساء البيع x سعر صرف الدولار الرائج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 0.933 +%10 الضريبة على القيمة المضافة

المادة 4 من قرار رقم 1018 تاريخ 01/10/2011 https://lebaneselegislation.com/text/229518/article/4/