المادة 26
تجتمع الهيئة العامة مرة كل سنة خلال الفصل الأول منها بدعوة من الرئيس أو بدعوة من أكثرية الهيئتين الشرعية والتنفيذية وذلك لمناقشة التقارير التي تضعها الهيئتان، وإصدار التوصيات اللازمة بموجب محضر رسمي، وتعتبر قرارات الهيئة العامة ملزمة.
قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 26 من قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 27/10/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تجتمع الهيئة العامة مرة كل سنة خلال الفصل الأول منها بدعوة من الرئيس أو بدعوة من أكثرية الهيئتين الشرعية والتنفيذية وذلك لمناقشة التقارير التي تضعها الهيئتان، وإصدار التوصيات اللازمة بموجب محضر رسمي، وتعتبر قرارات الهيئة العامة ملزمة.
المادة 26 من قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 https://lebaneselegislation.com/text/229778/article/26/