Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 27

المادة 27 من قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 27/10/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 27

تجتمع الهيئة الشرعية بجلسة رسمية مرة كل خمسة عشر يوماً، أو بدعوة من الرئيس أو أكثرية أعضائها، ويعود لها:

أ - إبداء الرأي والإنهاء في الشؤون الدينيّة كافة لا سيّما الوصايا والأوقاف وسائر المبرّات.

ب - الاهتمام بالتعليم الديني في المدارس.

ج - إحياء المناسبات والشعائر الدينية ووضع البرامج للدورات التدريبيّة للمعلمين.

د - صون حرمة رجال الدين والزّي.

ه - الاطلاع على المؤلفات والمراسلات الدينية،

وإبداء الرأي فيها لاعتمادها بجلسة رسمية للهيئتين.

المادة 27 من قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 https://lebaneselegislation.com/text/229778/article/27/