Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 27/10/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

تجتمع الهيئتان الشرعية والتنفيذية بجلسة رسمية مرة كل شهر، أو بدعوة من الرئيس أو ثلثي أعضائها ويعود لها البت في القرارات والاقتراحات كافة الصادرة عن الهيئات واللجان، وتحديد خطط عمل المجلس، مع إمكانية إحالتها على الهيئات واللجان المختصة لاقتراح المشاريع ذات الصلة ليتم إقرارها في جلسة رسمية للهيئتين.

المادة 29 من قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 https://lebaneselegislation.com/text/229778/article/29/