Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 27/10/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

يعتبر الاجتماع قانونيّاً لأي جلسة رسمية إذا حضره في الجلسة الأولى الأكثرية المطلقة من مجموع عدد الأعضاء، ويعتبر الاجتماع قانونيّاً بمن حضر في الجلسة الثانية على أن لا يقل عدد الأعضاء المجتمعين عن ثلث مجموع أعضائها، وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين من الأعضاء.

المادة 30 من قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 https://lebaneselegislation.com/text/229778/article/30/