المادة 1
يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات اعتماد الوثائق الصادرة عن السلطة الفلسطينية لجهة قيد الولادات والوفيات وتسجيل واقعات الزواج والطلاق.
تعميم رقم 29 25/11/2011
تعميم رقم 29 تاريخ 25/11/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 01/12/2011. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
استناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم 21 جلسة 11/8/2011، المتعلق بالموافقة على بدء الإجراءات الآيلة إلى وضع قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 27/11/2008 المتلعق بإنشاء علاقات دبلوماسية مع دولة فلسطين موضع التنفيذ،
يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات اعتماد الوثائق الصادرة عن السلطة الفلسطينية لجهة قيد الولادات والوفيات وتسجيل واقعات الزواج والطلاق.
بيروت في 25 تشرين الثاني 2011 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي
نصوص ذات صلة