Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 29 25/11/2011

الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن الوثائق المتعلقة بالأحوال الشخصية للفلسطينيين

تعميم رقم 29 تاريخ 25/11/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 01/12/2011. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعميم
الرقم
29
التاريخ
25/11/2011
الجريدة الرسمية
العدد 56, 01/12/2011, ص. 4910
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 29 تاريخ 25/11/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

استناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم 21 جلسة 11/8/2011، المتعلق بالموافقة على بدء الإجراءات الآيلة إلى وضع قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 27/11/2008 المتلعق بإنشاء علاقات دبلوماسية مع دولة فلسطين موضع التنفيذ،

المواد

المادة 1

يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات اعتماد الوثائق الصادرة عن السلطة الفلسطينية لجهة قيد الولادات والوفيات وتسجيل واقعات الزواج والطلاق.

بيروت في 25 تشرين الثاني 2011 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011