المادة 3
يجب توضيب وتعبئة الحليب ومشتقاته في عبوات مصنوعة من مواد مسموح باستعمالها عالمياً لملامسة الغذاء، خالية من العيوب وصالحة لحفظ المنتج وأن تكون مقفلة محكمة الاغلاق يفتحها المستهلك بنفسه.
قرار رقم 1034 تاريخ 21/11/2011 ملغى ملغى
المادة 3 من قرار رقم 1034 تاريخ 21/11/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 01/12/2011. الحالة: ملغى.
يجب توضيب وتعبئة الحليب ومشتقاته في عبوات مصنوعة من مواد مسموح باستعمالها عالمياً لملامسة الغذاء، خالية من العيوب وصالحة لحفظ المنتج وأن تكون مقفلة محكمة الاغلاق يفتحها المستهلك بنفسه.
المادة 3 من قرار رقم 1034 تاريخ 21/11/2011 https://lebaneselegislation.com/text/230045/article/3/