المادة 4
يمنع منعاً باتاً إعادة تعبئة وتوضيب جميع انواع الحليب ومشتقاته المنتجة محلياً أو المستوردة لاسيما منها الأجبان البيضاء والأجبان الصفراء والحليب المجفف ضمن عبوات اخرى أو التغيير في بطاقتها البيانية الأساسية.
قرار رقم 1034 تاريخ 21/11/2011 ملغى ملغى
المادة 4 من قرار رقم 1034 تاريخ 21/11/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 01/12/2011. الحالة: ملغى.
يمنع منعاً باتاً إعادة تعبئة وتوضيب جميع انواع الحليب ومشتقاته المنتجة محلياً أو المستوردة لاسيما منها الأجبان البيضاء والأجبان الصفراء والحليب المجفف ضمن عبوات اخرى أو التغيير في بطاقتها البيانية الأساسية.
المادة 4 من قرار رقم 1034 تاريخ 21/11/2011 https://lebaneselegislation.com/text/230045/article/4/