Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 67 04/11/2011

الاعتراف بالاجازة في المعلوماتية والاتصالات Licence en Informatique et Télécommunication الصادرة عن : كلية الآداب والعلوم في جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية

قرار مبدئي رقم 67 تاريخ 04/11/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 24/11/2011. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
67
التاريخ
04/11/2011
الجريدة الرسمية
العدد 55, 24/11/2011, ص. 4833-4834
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 67 تاريخ 04/11/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المرسوم النافذ حكما 851 تاريخ 31/10/2007

قرار المباشرة رقم 224/م/2009 تاريخ 23/2/2009

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم اسم الشهادة: الاجازة في المعلوماتية والاتصالات Licence en Informatique et Télécommunication تعتبر شهادة الاجازة في المعلوماتية والاتصالات التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في المعلوماتية والاتصالات، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وثمانين رصيدا أوروبيا (ECTS) نصف سنوي، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2008/2009 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.

بيروت في 4/11/2011 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011