Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 66 04/11/2011

الاعتراف بالإجازة في التربية الصادرة عن كلية التربية في جامعة الجنان

قرار مبدئي رقم 66 تاريخ 04/11/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 24/11/2011. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
66
التاريخ
04/11/2011
الجريدة الرسمية
العدد 55, 24/11/2011, ص. 4833
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 66 تاريخ 04/11/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المرسوم رقم 3690 تاريخ 24/3/2010

قرار المباشرة رقم 1067/م/2010 تاريخ 23/7/2010

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة الجنان اسم الكلية: كلية التربية اسم الشهادة: الإجازة في التربية تعتبر شهادة الإجازة في التربية في أحد الاختصاصين: رياض الاطفال، أو تعليم أساسي، التي تمنحها كلية التربية في جامعة الجنان، وفق نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في التربية في أحد الاختصاصين المذكورين أعلاه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن ثلاث سنوات، والا يقل مجموع الارصدة عن ماية وثمانية أرصدة نصف سنوية، منها ما لا يقل عن خمسة وأربعين رصيدا مشتركا، وسبعة وعشرين رصيدا في الاختصاص، وذلك بناء على المناهج المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2010/2011 .

بيروت في 4/11/2011 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011