المادة 1
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية لمربي الأبقار الحلوب في الخيام الجنوب م.م. الموقع من قبل المصفي نجاح عاصي المعينة في القرار المشار اليه في المرجع اعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء. المطلوبات: لا شيء.
مختلف 16/12/2011
مختلف تاريخ 16/12/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2011. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
المرجع: القرار رقم 126/1ت تاريخ 3/6/2011
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية لمربي الأبقار الحلوب في الخيام الجنوب م.م. الموقع من قبل المصفي نجاح عاصي المعينة في القرار المشار اليه في المرجع اعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء. المطلوبات: لا شيء.
بيروت في 16 كانون الأول 2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن
نصوص ذات صلة