المادة 1
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية الزراعية للحبوب والخضار في وطى الخيام م.م. الموقع من قبل المصفي السيد عباس حرب المعين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء. المطلوبات: لا شيء.
مختلف 28/11/2011
مختلف تاريخ 28/11/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 15/12/2011. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
المرجع: القرار رقم 135/1ت تاريخ 3/6/2011
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية الزراعية للحبوب والخضار في وطى الخيام م.م. الموقع من قبل المصفي السيد عباس حرب المعين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء. المطلوبات: لا شيء.
بيروت في 28 تشرين الثاني 2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن
نصوص ذات صلة