Read this page in English
النص الكامل

قرار اساسي رقم 10853 تاريخ 07/12/2011 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار اساسي رقم 10853 تاريخ 07/12/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

(عدلت بموجب قرار وسيط 11269 / 2012 )

يعمل بهذا القرار فور صدوره وتمنح مؤسسات الصرافة المنشأة قبل تاريخ صدوره مهلة حدها الاقصى 30/6/2013 للتقيد بأحكامه.

المادة 2 من قرار اساسي رقم 10853 تاريخ 07/12/2011 https://lebaneselegislation.com/text/230503/article/2/