Read this page in English
النص الكامل

نظام أحكام الأسرة. لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من نظام أحكام الأسرة.. قرار رقم 46 تاريخ 01/10/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

حق الحضانة:

أ - يثبت حق الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه القرابة من جهة الأم على القرابة من جهة الأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين بحسب الترتيب التالي:

1 - الأم.

2 - أم الأم.

3 - ام الأب.

4 - الأخوات، بتقديم الأخت الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.

5 - الخالات، بالترتيب المذكور في الأخوات.

6 - العمات، بالترتيب المذكور أيضا.

ب - إذا لم يوجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو كانت غير أهل للحضانة انتقل الحق الى العصبات من الرجال بحسب الترتيب التالي:

1 - الأب.

2 - الجد لأب.

3 - الإخوة، بتقديم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب.

4 - الأعمام، بتقديم العم الشقيق، ثم العم لأب.

ج - إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق فيها الى من يليه في الاستحقاق.

د - في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكرا كان أو أنثى، وعلى القاضي تقديم الأصلح والأقدر عند التساوي في الاستحقاق.

المادة 18 من نظام أحكام الأسرة. https://lebaneselegislation.com/text/230626/article/18/