Read this page in English
النص الكامل

نظام أحكام الأسرة. لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من نظام أحكام الأسرة.. قرار رقم 46 تاريخ 01/10/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 43 / 2016 ) (عدلت بموجب قرار 15 / 2012 )

عند استحقاق المهر المُسَمَّى بالعُملة الوَرَقية اللبنانية أو ما تبقَّى منه، تُقَّدَّر قيمة المستَحَقّ عند الاحتساب بعدد أونصات الذهب بتاريخ العقد وإثباتاته وفقاً لقيود مصرف لبنان، ويؤدى المستحق بالذهب عيناً أو بما يعادله بالعملة اللبنانية بتاريخ الحكم النهائي المبرم.

تسري أحكام هذه المادة على المهور المسماة في عقود الزواج وإثباتاتها بالعملة الورقية اللبنانية المتداولة قبل تاريخ 1/1/1993م.

لا تسري أحكام هذا التعديل على القضايا التي صدر بها أحكام نهائية ومبرمة.

المادة 2 من نظام أحكام الأسرة. https://lebaneselegislation.com/text/230626/article/2/