المادة 38
يُعمل بهذا النظام عقب نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغى كل نص آخر يخالف أحكامه أو يتعارض معها.
نظام أحكام الأسرة. لا إلغاء مسجل
المادة 38 من نظام أحكام الأسرة.. قرار رقم 46 تاريخ 01/10/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يُعمل بهذا النظام عقب نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغى كل نص آخر يخالف أحكامه أو يتعارض معها.
المادة 38 من نظام أحكام الأسرة. https://lebaneselegislation.com/text/230626/article/38/