المادة 39
يشترط في أهلية زواج كل من الخاطب والـمخطوبة أن يتما الثامنة عشرة من العمر.
نظام أحكام الأسرة. لا إلغاء مسجل
المادة 39 من نظام أحكام الأسرة.. قرار رقم 46 تاريخ 01/10/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يشترط في أهلية زواج كل من الخاطب والـمخطوبة أن يتما الثامنة عشرة من العمر.
المادة 39 من نظام أحكام الأسرة. https://lebaneselegislation.com/text/230626/article/39/