المادة 45
في حال أقدم ولي القاصر/ القاصرة أو وصيهما أو أجنبي عنهما على عقد زواج أي منهما، دون إذن القاضي ودون استكمال الـمعاملات الـمطلوبة لزواج القصر فعلى الـمحكمة الزام أصحاب العلاقة باستكمال النواقص قبل إثبات الزواج.
نظام أحكام الأسرة. لا إلغاء مسجل
المادة 45 من نظام أحكام الأسرة.. قرار رقم 46 تاريخ 01/10/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
في حال أقدم ولي القاصر/ القاصرة أو وصيهما أو أجنبي عنهما على عقد زواج أي منهما، دون إذن القاضي ودون استكمال الـمعاملات الـمطلوبة لزواج القصر فعلى الـمحكمة الزام أصحاب العلاقة باستكمال النواقص قبل إثبات الزواج.
المادة 45 من نظام أحكام الأسرة. https://lebaneselegislation.com/text/230626/article/45/